الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةبطلان " بطلان الإجراءات : إجراءات الإثبات فى الدعوى : إغفال الاطلاع على الورقة المدعى بتزويرها أو بإنكارها " .الطعنرقم ۹٤٤۰ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۹/۰٤/۱۳الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۷۰رقم القاعدة۷۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول