الرئيسيةالأحكامعمل " إجازات : الإجازة السنوية : المقابل النقدى " " انتهاء الخدمة : إنهائها بالإرادة المنفردة لرب العمل " . إثبات " إجراءات الإثبات : إجراءات التحقيق : وجوب أن تجريه المحكمة بمعرفتها " .الطعنرقم ۱۰۹٦۲ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۹/۰٤/۱۰المكتب الفنى۷۰رقم القاعدة۷۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول