إثبات " بوجه عام " " شهود " " قرائن " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۳٤٥۳ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۷/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.