جريمة " أركانها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . تسهيل استيلاء على أموال أميرية . إضرار عمدي . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الطعن
رقم ۱٥۲۸۰ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۹/۰٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.