هتك عرض. عقوبة "تطبيقها" "توقيعها". نقض "أسباب الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها".. ظروف مشددة. طفل. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۳۲٦۲ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۱/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.