اثبات "بوجه عام" "شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقديرالدليل" " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. حكم "مالا يعيبه في نطاق التدليل" . ".نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۳۲٦۲ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۱/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.