محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه " .
الطعن
رقم ۱٦٤۱۷ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰٤/۰٦
الدائرة
دوائر الايجارات
المكتب الفنى
۷۰
رقم القاعدة
٦٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.