إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل " . دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۸۸۷۰ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰٦/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.