الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير صحة الاعتراف". إكراه. دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". . إجراءات "إجراءات التحقبق" . مأمورو الضبط القضائيالطعنرقم ۱۹٥۰۷ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۱۱/۱٤الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول