الرئيسيةالأحكامدوائر الايجاراتإيجار " القواعد العامة فى الإيجار : نفاذ عقد الإيجار : نفاذ عقد الإيجار الزائدة مدته عن تسع سنوات " .الطعنرقم ۹۱۲ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۹/۰۲/۰٦الدائرةدوائر الايجاراتالمكتب الفنى۷۰رقم القاعدة۲۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول