إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتغيير وإساءة استعمال العين المؤجرة : الإخلاء لاستعمال العين بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو منافية للآداب " .
الطعن
رقم ۱۱۲۸٥ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰۲/۰٦
الدائرة
دوائر الايجارات
المكتب الفنى
۷۰
رقم القاعدة
۲۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.