إثبات " اعتراف" . حكم "مالا يعيبه في نطاق التدليل" .محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف" . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۲۲۱٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۱/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.