ظروف مشددة . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار". نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " . عقوبة " العقوبة المبررة". قتل عمد . ظروف مخففة. اقتران. حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب "
الطعن
رقم ۱۲۱۲۰ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰٤/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.