محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير الدليل ". استدلالات .إثبات"بوجه عام" "شهود". نقض "أسباب الطعن . مالا يقبل منها " . دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الطعن
رقم ٦۱٦٦ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۱/۲۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.