سرقة . شروع . اثبات "بوجه عام" " شهود" .محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم "مالا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". . نقض "أسباب الطعن . مالا يقبل منها " . دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الطعن
رقم ٥۷٤۹ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۱/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.