استجواب . إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة ". إثبات " بوجه عام " " قرائن". استدلالات. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل". مأمورو الضبط القضائي. نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۱۷۹۳٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰٤/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.