ضرب" ضرب احدث عاهة" . سلاح . عقوبة "تطبيقها" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الظروف المخففة " " سلطتها في تقدير العقوبة " . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب"
الطعن
رقم ۷٤۰۰ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۱/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.