سرقة . سلاح . ذخائر . إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الحكم . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٤۰٥۸ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۳/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.