احتجاز بدون أمر أحد الحكام . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . غرامة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " . محكمة النقض " سلطتها " .
الطعن
رقم ۱٤٦۰٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۳/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.