ضرب " ضرب أفضى الى موت " . إثبات " بوجه عام " " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲٥۸۲ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۲/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.