ضرب أفضى إلى موت . إثبات " بوجه عام " . " شهود " . حكم . " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع . " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض . " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٥۹٤۳ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰٦/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.