ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . إثبات " بوجه عام " . رابطة السببية . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر رابطة السببية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۱٦٦۹۸ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۲/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.