رابطة السببية. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة ". نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". ضرب " ضرب أحدث عاهة ". عقوبة " تطبيقها " " العقوبة المبررة ". سلاح
الطعن
رقم ۱٤۰۸٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۲/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.