إثبات " اعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . بطلان . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٥۰۰۱ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰٦/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.