إثبات " بوجه عام " " شهود". استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ۱٥۰۲۷ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰٦/۱۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.