إثبات " بوجه عام" " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۰۲۷۱ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰٦/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.