ضرب "ضرب أفضى إلى موت". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٦۱۰٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۲/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.