تزوير " أوراق رسمية ". إثبات " بوجه عام ". اشتراك. محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسبـاب الطعــن ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٦۰٦٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۲/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.