الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " . تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " . دفوع " الدفع بصدور الإذن بعد القبض والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .الطعنرقم ۹۱۱۳ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۱۲/۲٦الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول