نقض " المصلحة في الطعن " . شروع . سرقة . ظروف مشددة . سلاح . ذخائر . استعمال القوة والعنف مع موظف عام . إتلاف عمدي. ارتباط . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد"
الطعن
رقم ۳۳۰۸ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۲/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.