إثبات " بوجه عام " " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . جريمة " أركانها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۹۲۳۹ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۱/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.