الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةتحكيم " اتفاق التحكيم : شرط التحكيم " " إجراءات التحكيم " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق " . الطعنرقم ۱٥۳٦٤ لسنة ۸۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٥/۰٦/۱٤الدائرةالدوائر التجاريةالمكتب الفنى٦٦رقم القاعدة۱۳۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول