قتل عمد . شروع . جريمة " أركانها ". قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي" . سبق إصرار . ظروف مشددة. حكم" تسبيبه. تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۱۰٤۹۹ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۲/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.