الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقتل عمد. جريمة " أركانها ". قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". ترصد . سبق إصرار . ظروف مشددة. حكم" تسبيبه. تسبيب غير معيب " . نقض " المصلحة في الطعن " .الطعنرقم ۳٥٥٥ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۰۲/۱۳الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول