سبق إصرار . ظروف مشددة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار" " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات " بوجه عام " " قرائن " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۱٦٤۹۲ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰٤/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.