محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير في الدليل". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . إثبات "بوجه عام" "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۲۲۷۰ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۱/۰۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.