حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات "قرائن". استدلالات. .نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها"..
الطعن
رقم ۱۲۲٦۲ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۱/۰۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.