اثبات "بوجه عام" "قرائن" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقديرالدليل" " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" حكم "مالا يعيبه في نطاق التدليل" . ".نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۲۹۲۹ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۱/۰۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.