حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق " . محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " . مخالفة القانون ، الخطأ فى تطبيقه " . عقد " آثار العقد : أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين ".
الطعن
رقم ۱٤۱٦ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰٦/۱٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.