الرئيسيةالأحكاماقتصاديحكم " الطعن فى الحكم نـقـض " نـطـاق الطعن بالنقض " " أثر نقض الحكم " " نظر الطعن : سريان قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه ".الطعنرقم ۱٥٥۹۹ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۰٦/۱٦الدائرةاقتصاديالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول