تعويض " تعيين عناصر الضرر " " تقدير التعويض " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لتقدير المستندات " " سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلــــة " " سلطتها في تقدير التعويض " .
الطعن
رقم ۱٥٤۱۹ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۰۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.