إثبات " أوراق رسمية ". دفوع " الدفع بعدم ارتكاب الجريمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقل منها ".
الطعن
رقم ٤۲۸ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰٦/۰۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.