بيع " آثار عقد البيع : التزامات البائع : أثر عقد البيع العرفى " " تزاحم المشترين للعقار والمفاضلة بينهم " . قوة الأمر المقضى " أحكام لا تحوز الحجية " .
الطعن
رقم ۱۱۷۹٤ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۰۳/۰۹
المكتب الفنى
٦٦
رقم القاعدة
٦۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.