الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتعويض " تقدير التعويض: سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض ". حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير التعويض ".الطعنرقم ۳٥٦٤ لسنة ۸٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۰٥/۱۹الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول