بيع " بعض أنواع البيوع : بيع أملاك الدولة الخاصة ". عقد " تحديد نطاق العقد " " تفسير العقد " " أثار العقد : أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين ". محكمة الموضوع " سلطتها من تفسير العقود " " سلطتها فى تفسير نية المتعاقدين ".
الطعن
رقم ۳۰۲۰ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۳/۲۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.