الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةرسوم " الرسوم المحلية : الرسوم البلدية على البنزين المباع داخل مدينة الإسكندرية " . قانون " إلغاء القانون : الإلغاء الصريح والضمنى ".الطعنرقم ۳۳٥ لسنة ۷٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٥/۰۲/۱۷الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٦٦رقم القاعدة٤٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول