دعوى " شروط قبول الدعوى : اللجوء للجان التوفيق وفقاً للقانون 7 لسنة 2000 " . أمر أداء " اللجوء للجان التوفيق وفقاً للق 7 لسنة 2000 قبل سلوك طريق استصدار أمر الأداء " .
الطعن
رقم ٥٥٥٦ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۰۱/۲٦
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
٦٦
رقم القاعدة
۲٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.