الرئيسيةالأحكامتقادم " الإجراءات القاطعة للتقادم : المطابة القضائية : زوال أثرها في قطع التقادم " . دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة : شطب الدعوى ، اعتبار الدعوى كأن لم تكن "الطعنرقم ۱۳۳٦ لسنة ۸۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۰۲/۲۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول