تعويض" التعويض عن فقد البضاعة المشحونة بحراً " . فوائد " استحقاق الفوائد : بدء سريانها ". قانون " القانون واجب التطبيق : سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان " . نقل " عقد النقل البحرى " " الناقل البحرى : مسئولية الناقل البحرى فى حالة فقد أو تلف البضاعة ".
الطعن
رقم ۲٦٥٥ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۱۱/۱۹
الدائرة
الدوائر التجارية
المكتب الفنى
٦٥
رقم القاعدة
۱٤٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.