إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن " " الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : إشراك المستأجر لآخر معه فى النشاط المالى والتجارى الذى يباشره فى العين المؤجرة " . حكم " عيوب التدليل : القصور فى التسبيب " " مخالفة الثابت بالأوراق " .
الطعن
رقم ۱۷۸٦۱ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰٦/۱۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.